النفقة الزوجية بين الواجب والشرع

يستند إستحقاق الزوجة للنفقة على الزوج، إلى قوله تعالى: “َ أسكِنوهُنٌ من حيثُ سكَنتُمْ مِنْ وجدكم ولا تضَارُوهنٌَ لتضيقوا عَلَيْهِنٌَ ” .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ إتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانات الله وإستحللتم فروجهن بكلمة الله، .. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ”.
ومن المقرر شرعًا، أن حقوق الزوجة على زوجها، تنحصر في أربعة حقوق هي (المهر، والنفقة، والعدل بين الزوجات، وعدم الإضرار به).
ومن هنا حدد الشرع والقانون عن استحقاق الزوجة للنفقة، حيث تستحق الزوجة النفقه على زوجها نظير، إحتباس الزوج لها، بمعنى أن تُسلم نفسها للزوج أو استعدادها لذلك، ولو حكما بعدم ممانعتها من الإنتقال لمسكن الزوجية، وتستحق الزوجة النفقة على زوجها، بمجرد العقد عليها سواء دخل بها، أو لم يدخل، وسواء كانت بكرًا أم ثيب، وسواء إختلى بها أو لم يختلي.
وإن إمتناع الزوجة عن إتيان الزوج في فراشه، أو عدم اعدادها لطعامه، أو القيام على شئ من شئون الزوجية، لا يعتبر سببًا مسقطًا للنفقة.
وأن حالات سقوط النفقة للزوجة، وتمنع أو توقف نفقتها هى، إرتداد الزوجة عن الإسلام، وإمتناعها عن تسليم نفسها للزوج دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، كإضرارها للبقاء بمسكن أُسرتها لرعاية أحد مرضاها، وإذا خرجت الزوجة بدون إذن زوجها في غير الأحوال التي يباح فيها الشرع، ويثبت ذلك بقيام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة بالدخول في طاعتة ( إنذار الطاعه ).
وتجب النفقه للزوجة على زوجها، بمجرد العقد الصحيح، حتى لو كانت ميسوره أى تزيد مالًا على الزوج ولو كانت تختلف معه فى الدين، إلا أن الزوجة المسلمة لا تستحق النفقة على الزوج غير المسلم، لأن زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل، وأما عن الزوجة الملحدة التي لا دين لها فلا تستحق النفقة أيضًا.
ونضيف أن لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، فإذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ورفضت الإنتقال إلى منزل الزوجية فلا نفقة لها، أما إذا تم الدخول والإنتقال إلى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقة لها على الزوج ولو كان المرض مزمنًا، وكذا إذا مرضت الزوجة في منزل الزوجية وإنتقلت بسبب وطأة المرض إلى منزل أهلها وامتنعت عن العوده إلى منزل الزوجية بسبب المرض.
وتشمل نفقة الزوجة، من مأكل وملبس ومسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك كما أقره الشرع من بدل فرش وغطاء ومصاريف المواصلات وأجر الخادم (دون الأجور).
فإذا طلبت الزوجة في الدعوى، نفقة زوجية شاملة فيحكم لها القاضي بكل ما سبق، ويمتنع عليها المطالبة بما يندرج من مشتملات النفقة، وإذا طلبت نفقة بأنواعها الثلاث فيحكم لها القاضي من مأكل وملبس ومسكن، فلها أن تطلب بدعوى أخرى باقي مشتملات النفقة، وإذا طلبت فرض مستقل لكل نوع مثل مأكل وملبس ومسكن ومصاريف علاج وبدل فرش وغطاء فيحكم لها القاضي كُلًا على حده.
فيما لا يحق لزوجة الإبن طلب النفقة لها من والد زوجها، حتى لو كان والد زوجها متيسر الحال.
بقلم| محمود سلامة