المشكلات التي تواجهنا في قضايا الطاعة والنشوز

من المقرر شرعًا، أنَّ طاعة الزوجه لزوجها واجبة عليها بمجرد إيفائها صداقها وتهيئة مسكنًا شرعيًا لها، وأمانته عليها نفسًا ومالًا بدون توقف على حكم القاضي عليها بالدخول في طاعة زوجها، وذلك إمتثالًا لقوله تعالى ” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ “.
فإذا قام الزوج بإنذار طاعة إلى زوجته، فإشترط القانون وجوب إعلان الزوجه بإنذار الطاعة لشخصها، أو من ينوب عنها، حيث تقوم الزوجه بالإعتراض على الإنذار في خلال 30 يوم، و يجب تنفيذ الإعلان بإنذار الطاعه من خلال المُحضرين، فلا يُعتد بالإنذار إذا تم عن طريق الخطاب المُسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أُخرى.
وتثور المُشكلة الكبرى في حالة إذا نفذ الإعلان مع جهة الإدارة لغلق المسكن، وقصد المشرع بعبارة من ينوب عنها “من يوجد بمكان وجود الزوجه ويقرر أنَّه وكيلها، أو أنَّه يعمل في خدمتها، أو أنه من الساكنين معها من الأقارب والأصهار”، فإذا نفذ الإنذار مع جهة الإداره لغلق المسكن فإنَّه لا يُعتد بإنذار الطاعه الذي يُنفذ إداريًا بتسليم صورته إلى جهة الإداره لغلق السكن.
يجب أنَّ يُنفذ مع شخص الزوجه، أو من ينوب عنها، كما جاء بنص الماده 11 مكرر ثانيًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ففي هذه الحالة يحق للزوجه الإعتراض في أي وقت من تاريخ علمها، ووجوب الحكم بقبول الإعتراض شكلًا للتقرير بَّه في الميعاد أو الحضور في دعوى الزوج بإثبات نشوز الزوجة، والدفع بعدم حصول الإنذار على الوجه الذي رسمه القانون كما أوضحنا سلفًا.
وتثبت الزوجه عدم علمها بالإنذار بالتصريح من المحكمة، بإستخراج شهادة من البريد تُفيد عدم إستلامها هي أو نائبها لأصل الإنذار، فماذا إذا قام الزوج بتكرار إنذارات الطاعة؟
محمود سلامة