دعاوي قضائية من ملاك العقارات ضد رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان وآخرين
كتبه| إيهاب الشامي
تقدم أحمد صبري سعد ليله المحامي، بصفته وكيلاً عن عدد من ملاك العقارات بمدينة العاشر من رمضان بدعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد كلاً من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان بصفته، ومدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بصفته.
وجاءت الدعوة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع على تغيير النشاط بإستغلال البدروم أسفل عقارتهم كنشاط تجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع تعرض المدعي عليهم له في ذلك، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنه البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع على تغيير النشاط بإستغلال البدروم أسفل هذه العقارات كنشاط تجاري وبإلغاء القرار السلبي بإمتناع المدعي عليهم بصفتهم بتقنين أوضاعهم بشأن إستغلال البدروم أسفل عقاراتهم كنشاط تجاري وإصدار تراخيص لهم بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعي عليهم بصفتهم بتقنين أوضاعهم بشأن إستغلال البدروم أسفل عقاراتهم كنشاط تجاري وإصدار تراخيص لهم بذلك مع إلزام جهه الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وأستند المحامي في ذلك أنه منذ سنوات عديدة تم تعديل البدروم الخاص بهذه العقارات إلى محلات تجارية تخدم أهل المنطقة وغير مخالفة للصحة العامة وغير ملوثة للبيئة أو مقلقه للراحة، وإستمر هذا الوضع قائماً ومستقراً منذ تاريخ هذا التعديل حتى الآن دون إتخاذ أي إجراء الجهاز بإزاله هذا التعديل، مما يثبت وجود موافقة ضمنية منه آنذاك بهذا التعديل وأنه متفق مع المصلحة العامة.
وأضاف: وقد صدر القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون 1 لسنه 2020 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وبناءاً عليه صدر الكتاب الدوري رقم 199 لسنه 2020 من اللواء وزير التنمية المحلية بالموافقه على سداد جدية التصالح بنسبه 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة للتصالح وتم تحديد الحد الأقصى بشأن تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به إلى 120 ألف جنيه.
وبالفعل وحرصاً على حقوق الدولة قاموا بتقديم طلب تصالح على هذا التعديل وتم تحديد رسم الجدية بالحد الأقصى وهو مبلغ 120 ألف جنيها تم سداده بالكامل بالإضافة إلى رسم فحص طلب التصالح وضريبة القيمة المضافة 14% المقدرة، وبعد المراجعة التامة من قبل جهاز تنمية العاشر من رمضان تم إعطائهم نموذج رقم 3 (شهادة تفيد تقديم طلب التصالح).
وقد نما إلى علمهم بصدور قرار برفض طلب التصالح من قبل لجنة البت في طلب التصالح وتقنين الأوضاع على تغيير النشاط بإستغلال البدروم أسفل عقاراتهم كنشاط تجاري.
مما يكون هذا الأمر جاء مجحفاً بحقوقهم ومخالفاً للقانون وذلك للأسباب الآتية:
1- أن تعديل البدروم إلى نشاط تجاري ليس مستحدثاً وإنما مر عليه سنوات عديده دون قيام جهة الإدارة بإزالة هذا التعديل والذي كان متاحاً لها طيله هذه المدة الطويلة مما يعد معه موافقة ضمنية منها بتقنين الأوضاع بتعديل النشاط من بدروم إلى تجاري وأن إمتناعها عن تقنين أوضاعهم يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية إستقرت وإستمرت أعواماً عديدة.
2- أنهم إلتزموا بشروط قانون التصالح وقاموا بسداد مبلغ 120 ألف جنيه جدية التصالح وهو الحد الأقصى بالنسبه لتعديل البدروم إلى نشاط غير مرخص والذي قرره الجهاز كما قاموا بسداد مصاريف إدارية أخرى مما يكون معه بمجرد تحديد هذه المبالغ من قبل الجهة الإدارية وتوريده بخزينتها قبولاً ضمنياً منها بالموافقة على تعديل النشاط وأنه لا يوجد إعتراض منها على ذلك وخاصه أنه تم مراجعه أوراق التصالح وإعطائهم نموذج 3 وأنه بنكول الجهة الإدارية عن تطبيق هذا القرار الذي أصدرته يجعل مسلكها مشوباً بعدم المشروعية.
هذا بالإضافه إلى أنه من الثابت فقها وقضاءاً أن الأصل هو عدم رجعية القرارات الإدارية فالأصل أن آثار القرار الإداري السليم تمتد إلى المستقبل ولا تنصرف إلى الماضي وذلك حماية للمراكز القانونية التي كانت قائمة قبل صدور القرار.
3- أن الجهة الإدارية هنا تنكبت وجه المصلحة العامة حيث أن تغيير النشاط من بدروم إلى نشاط تجاري هو أمر ضروري وملح وخدمي لأهل المجاورة حيث أن الأنشطه غير مخالفة للصحة العامة وغير ملوثة للبيئة أو مقلقة للراحة وتؤدي إلى زيادة معدلات التنمية وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة المشكلة لبحث أوضاع المحلات المقامة بدون ترخيص أسفل العمارات السكنية بتاريخ 26 / 7 / 2010 والصادر بتشكيلها القرار رقم 17 بتاريخ 21 / 4 / 2010 برئاسة المهندسة حياه جمال ثابت نائب رئيس الهيئه للشئون الفنية وآخرين والتي أوصت اللجنة بالنظر بالموافقة على تقنين وضع المحلات المقامة أسفل عمارات الأهالي بدون ترخيص بالمجاورات المختلفة بالمدينة وهي بعدد 2476 محل.
4- أن الجهة الإدارية هنا لم تراعي ما سبق وأن ما قررته بشأن حالات مثل عن ذات السبب والموضوع حيث سبق وأن قررت اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 5 لسنه 1990 بالموافقة على حالات خاصة بإستغلال بدرومات أسفل العمارات السكنية المملوكة للأهالي كمحلات تجارية وذلك بالجلسة رقم 192 بتاريخ 11 / 1 / 1995 كما سبق وأن تمت الموافقة من قبل جهاز العاشر من رمضان على تنفيذ عدد 20 محل تجاري بعدد 43 عمارة من الإسكان الإقتصادي المتطور للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هذا بالإضافة إلى إصدار تراخيص لأشخاص آخرين.
5- أن منهم من يقوم بسداد الضريبة العقارية على المحلات سنوات عديدة وكذا كافة فواتير الكهرباء بالمحاسبة التجارية مما يثبت معه الإعتراف الضمني بأن المحلات التجارية أصبحت مقننة وأنه قد سبق رفع الدعوى إنذار المدعي عليهم على يد محضر بسحب القرار الصادر من لجنة البت في طلب التصالح برفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع على تغيير النشاط بإستغلال البدروم كنشاط تجاري وبإلزامهم بصفتهم بتقنين أوضاعهم بشأن إستغلال البدروم أسفل عقاراتهم كنشاط تجاري وإصدار تراخيص لهم.