تأييد الحكم على عضو بنادي حدائق الأهرام لقيامة بالتشهير بإحدى العضوات
قضت مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأييد حكم الغرامة والتعويض المدني المؤقت على المتهم (ح.س.م)، لقيامه بالتشهير بعضوة بنادي حدائق الأهرام وسط بعض الأعضاء وكذلك من خلال كتابة منشورات تسئ لسمعتها على المجموعة المسماة بمنتدى اعضاء نادي حدائق الأهرام.
وتعود ملاباسات الواقعة منذ قيام المتهم بالتشهير والإساءة للعضوة (ن.أ) رغبة منه في الانتقام منها بسبب دعمها لقائمة أحد مرشحي مجلس الإدارة في ذلك الوقت وكان المتهم يساند ويدعم مرشحين آخرين.
وحيث قامت المجني عليها بتقديم بلاغ رسمي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي أفادت في تقريرها بصحة ارتكاب المتهم للواقعة المشار إليها وتعمده ازعاج المجني عليها وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة الاقتصادية.
وكشف أمر الاحالة، أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
والجدير بالذكر أن المتهم قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه وقد جاء بحكم المحكمة أن ما ابداه دفاع المتهم أمام المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت أستقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت لديها غير عابئة بقالة الدفاع التي لاتجد صداها من الواقع والقانون لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنشوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه أو ينفي اقتراف المتهم لتلك الأفعال ويجد صداه لدى المحكمة الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد.
ومما سبق حكمت المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليها قدره الفي جنيه.
كتبه| حسام راضي