“العربي للأبحاث” يعقد ندوة حول تعديل المادة 69 من قانون العمل الأردني

عقد المركز العربي للأبحاث، ومقره بالرباط المغرب، ندوة افتراضية تحت عنوان “التمييز في العمل وحماية المرأة في الأردن، مقترح تعديل المادة 69 من قانون العمل الأردني“، في إطار مشروع مناصرة والساعي إلى تمكين المرأة اقتصاديا وخلق مساواة على المستوى القانوني.
وتطرقت ندوة “العربي للأبحاث” حول إشكالية عمل المرأة الأردنية بالقطاع الفلاني بحيث دعت إلى تعديل الفصل 69 من قانون العمل الأردني رقم 8 الصادر سنة 1996، والذي يحول من تحقيق مساواة بين الجنسين في فرص العمل المطروحة.
بدأت الندوة، بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور نوح الهرموزي مدير المركز العربي للأبحاث، وعرضت المحامية لانا حنا سلامة أهم الخلاصات التي توصلت لها في إطار اشتغالها على ورقة سياسات تحت عنوان “التمييز في العمل بناء على الجنس: نموذج المادة 69”.
وأشارت المحامية لانا حنا سلامة إلى أن نطاق عمل المرأة الأردنية يظل محصورا ومرتبطا بالمادة 69 التي تعطي للوزير صلاحية تحديد القطاعات والمجالات المسموح فيها للمرأة الأردنية بممارسة النشاط الاقتصادي من جهة، والفترات والسياقات الزمنية والظروف التي تمنع فيها من ولوج سوق الشغل من جهة أخرى.
وأشارت المحامية إلى القرار الصادر عن وزير العمل في سنة 2010، والذي يتمم وينزل مقتضيات المادة 69، بحيث يحدد هذا الأخير في المادة الثانية القطاعات والميادين التي يمنع على المرأة العمل بها. وتتعلق هذه القطاعات بالقطاع المنجمي وخاصة الأنشطة اليدوية بالأغوار واستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض، قطاع الصناعات ولحام المعادن، قطاع صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها، عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والموانئ ومخازن الإيداع واستقبال صيانة السفن.
كما أشارت لانا حنا سلامة إلى المادة 4 من القرار الوزاري المكمل للمادة 69 إلى أنه من الممنوع على المرأة مزاولة أي نشاط أو عمل بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا إلا باستثناءات معينة تحددها المادة وتشترط الموافقة القبلية للمرأة قبل العمل بها. وذلك في قطاعات كل من (الفنادق، المطارات، المقاهي، المسرح، المطاعم، المصحات والمستشفيات وقطاعات التكنولوجيا والنقل العمومي أو الخاص وغيرها).
وأوصحت المحامية أن وزير العدل الأردني سعى إلى معالجة هذه الإشكالية، حيث أصدر قرارا يوم ثلاثين ديسمبر من سنة 2018، والذي ينص على إلغاء كلي لمسألة تحديد نطاق وأوقات عمل المرأة، غير أن هذا القرار يشمل فقط النساء الحاملات للجنسية الأردنية ويستثني النساء غير الأردنيات، لافتة إلى أن هذا القرار لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في عرض المحامية.
وتخلص الورقة المقدمة في الندوة الافتراضية إلى أن القيام بتعديل بهذه المادة سيمكن من فتح الباب أمام المرأة لولوج هذه القطاعات المهمة والاستراتيجية والتي ستمكن من تقليص نسبة الفوارق بين الجنسين، وستخفض نسبة البطالة، كما ستسعى إلى منح فرص شغل أكبر للنساء في الأردن وذلك في إطار الاستراتيجية العامة المتبعة من طرف الدولة الأردنية في هذا السياق.
كتبه| نهى يحي